الفيض الكاشاني

64

الوافي

16865 - 12 الكافي ، 5 / 125 / 7 / 1 علي عمن ذكره عن داود الصرمي قال قال أبو الحسن عليه السّلام « يا داود إن الحرام لا ينمي وإن نمى لم يبارك فيه وما أنفقه لم يؤجر عليه وما خلفه كان زاده إلى النار » . 16866 - 13 الكافي ، 5 / 125 / 8 / 1 محمد عن التهذيب ، 6 / 369 / 188 / 1 والتهذيب ، 7 / 138 / 85 / 1 الصفار « أنه كتب إلى أبي محمد عليه السّلام رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة أو من قطع الطريق فوقع عليه السّلام لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل استعماله » . 16867 - 14 التهذيب ، 6 / 386 / 268 / 1 ابن محبوب عن محمد بن عيسى عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليه السّلام قال « لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فإن الفرج [ له ] حلال وعليه تبعة المال » . 16868 - 15 التهذيب ، 8 / 215 / 73 / 1 محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن اليعقوبي ( 1 ) عن موسى بن عيسى عن محمد

--> ( 1 ) هكذا في الأصل بالباء الموحدة ولكن في التهذيب المطبوع اليعقوبي بالياء المثناة التحتانية وقد ذكره جامع الرواة ج 2 ص 453 وأشار إلى هذا الحديث عنه وقال : الظاهر أن لفظة « عن » في عن موسى بن عيسى اشتباه وزيادة من النساخ والصواب : العباس بن معروف ، عن اليعقوبي موسى بن عيسى ، عن محمد بن ميسر بقرينة رواية العباس بن معروف عن موسى بن عيسى اليعقوبي ، عن محمد بن ميسر على ما يأتي من [ في ] و [ يب ] والله أعلم .